الفصل الأول:المرجعية،التسمية،المدة، المقر،الأهداف، الوسائل ، الأنشطة.
- 1ـ المرجعية:
- طبقا لمقتضيات الفصل 14 من الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية ،الموافق ل 15 نونبر 1958 ميلادية، المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات ، كما تم تغييره و تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.73.283 المؤرخ في ربيع الاول 1393 هجرية، الموافق ل10 أبريل 1973 كما تم تغيره و تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في 12 جمادى الأول 1423 ل 23 يوليوز 2002 الخاص بتنفيذ القانون رقم 75.00؛
- 2ـ التسمية:
- تعمل هذه الجمعية تحت اسم "الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية"
بالإنجليزية
Moroccan Association Green Economy for the Environment and Climate Justice
بالفرنسية
Association marocaine Economie verte pour l'environnement et la justice climatique
و ليس لها أهداف سياسية أو دينية أوعرقية؛
- 3ـ المدة: تأسست الجمعية لمدة غير محدودة و لها رمز مميز لا يجوز تغييره إلا بمقتضى إجراءات القانون الداخلي؛
- 4ـ المقر: يوجد مقر الجمعية بدار الشباب أولاد أوجيه بالقنيطرة بصفة مؤقتة، ويمكن تغييره في أي وقت، بطلب من المكتب التنفيذي.
- 5ـ الأهداف المسطرة ووسائل العمل:
-
الأهداف الرئيسية للجمعية:
- حماية الأوساط الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والمستوطانات البشرية.
- تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي والمستقبلي في شأن البيئة والتغير المناخي.
- توعية الناس لاعتماد أساليب حياة ومعيشة سليمة بيئياً تستجيب للاستهلاك المستدام.
- تطوير فعاليات وبرامج ومشاريع المجتمع المدني البيئي والتنموي للارتقاء بمكانته بين مكونات القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الخاصة الوطنية والجهوية والإقليمية.
- بناء قوة اقتراحية جمعوية بيئية علمية قادرة على إبداء الرأي، والعمل على إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة.
- المساهمة في بناء قدرات الشباب والكفاءات وتقويتها.
- تنمية الشراكة والتعاون والتواصل والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني البيئي الدولي من شبكات وجمعيات بيئية
- تعبئة الرأي العام المحلي والجهوي والوطني للاهتمام بقضايا البيئة وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر البيئية وحماية المنظومات والموارد الطبيعية، وتحسين إطار الحياة.
- الارتقاء بوضع البيئة و تعزيز ودعم إجراءات و برامج حماية البيئة و الحفاظ على الطبيعة و صيانتها و التخفيف من عوامل التلوث والأخطار المحدقة بالمحيط الحيوي المحلي والجهوي والوطني.
وسائل عمل الجمعية:
- عقد لقاءات و ندوات و ورشات عمل على الصعيد المحلي والجهوي و الوطني تستهدف معالجة مشكلات البيئة الملحة.
- المساهمة في إعداد البحوث و الدراسات البيئية و تقديمها إلى الجهات المعنيـة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع نتائجها موضع التطبيق.
- التعاون و عقد شراكات مع المنظمات و الهيئات و المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال البيئة أوغيرها
- القيام بحملات توعية حول نظافة و حماية البيئة و إبعاد الأخطار عنها من خـلال العمل الميداني ووسائل الإعلام.
- العمل على صياغة مقترحات و توصيات لوضع مشاريع قوانين خاصة لحماية البيئـة.
- المساهمة في النشاطات المحلية والإقليمية والوطنية والعربية و الدولية المتعلقة بقضايـا و شؤون البيئة ووسائل حمايتها من التلوث والأخطار التي تهدد المصادر الطبيعية.
- إنشاء بنك معلومات أو مركز لجمع و تبادل المعلومات والبيانات التي تصدرهـا المنظمات المحلية و الوطنية و العربية والدولية.
- تنظيم وإقامة دورات ، ندوات ، اجتماعات ، لقاءات عامة .
- التعريف بكل الفاعلين البيئيين في المجال وتثمين مجهوداتهم.
-
-
-
الفصل الثاني:العضوية:
العضوية متاحة للأشخاص الفاعلين ويخول للمجلس التنفيذي المركزي قبول أو رفض طلب الانضمام وتنتهي في الأحوال التالية:
- إذا قدم العضو استقالته مكتوبة إلى المجلس التنفيذي للجمعية أو قام بعمل مناف للقانون الأساسي و الداخلي للجمعية؛
- إذا أمتنع العضو عن أداء واجب الانخراط السنوي
- إذا جرى فصل العضو من الجمعية، وفي هذه الحالة يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي على قرار الفصل.
- يجوز منح العضوية الشرفية او الفخرية لمن يقدمون خدمات جليلة للجمعية و يساهمون بذلك في تحقيق أهدافها ن و يحق لكل منخرط أن يتقدم للانتخابات شريطة أن تكون مدة انخراطه في الجمعية لا تقل عن سنتين.
- الفصل الثالث : الجمع العام:
- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقديرية بالجمعية وينعقد مرة كل أربع سنوات(04) قابلة للتعديل بعد انقضاء هذه المدة؛
- يتشكل الجمع العام من الأعضاء المؤسسين والمنخرطين لمدة سنتين والأعضاء الشرفيين والفخريين كملاحظين؛
- يختص الجمع العام في:
- 1ـ تحديد التوجه العام للجمعية؛
- 2ـ مناقشة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليها؛
- 3ـانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي المركزي للجمعية
- 4ـ يتم الإعلان عن الجمع العام15 يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاده ويعتبر قانونيا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء ،وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعقد جمع عام ثان داخل أجل15 يوما، ويعتبر انعقاده قانونيا بمن حضر من أعضاء.
- 5ـ تتخذ القرارات داخل الجمع العام بالأغلبية النسبية؛
- 6ـ تعتبر قرارات الجمع العام ملزمة للجميع
- 7ـ يمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب الرئيس أو ثلثي3/2 أعضاء المكتب التنفيذي المركزي أو نصف عدد الأعضاء المنخرطين بالجمعية؛
- الفصل الرابع : المكتب التنفيدي المركزي واللجان:
- تركيبة المكتب التنفيذي:
- يتكون المكتب التنفيذي المركزي من إحدى عشر عضو(11)على الأكثر وهم:
- 1 ـ الرئيس(ة) 2ـ النائب الأول 3ـ النائب الثاني للرئيس 4ـ الكاتب العام 5ـ النائب الأول للكاتب
- 6ـ أمين المال 7 ـ نائب الأول لأمين المال ـ المستشارين
-
- اختصاصاته:
- يعتبر المكتب التنفيذي الجهاز المسير، حيث يسهر على تنفيذ قرارات الجمع العام؛
- يسهر على تشكيل الفروع المحلية بالجماعات الترابية ،والأقاليم والجهات.
- يسهر على التنسيق بين أجهزة الجمعية في كل مجالات عملها محليا وإقليميا وطنيا ودوليا.
- يضع النظام الداخلي للجمعية على أن لا تتعارض نصوصه مع مقتضيات هذا القانون.
- يسهر على إعداد البرامج والمخططات والدراسات على ضوء أهداف الجمعية وتوجهات الجمع العام.
- يقوم بتكوين اللجان و تحديد مهامها.
- تعقد اجتماعات المكتب التنفيذي مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة، لذلك تعتبر اجتماعات المكتب المسير قانونية بحضور نصف أعضائه +واحد على الأقل و تتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة في إعداد البرامج مع توقيع المحاضر.
-
- مهامه:
- 1: الرئيس:
- الناطق الرسمي للجمعية
- يترأس اجتماعات المكتب.
- ينفذ قرارات المكتب ويسهر على حسن تطبيقها ويقوم بتمثيل الجمعية امام السلطات والهيئات الوطنية والدولية.
- يلتزم بعرض كل القضايا والملفات التي تطرح عليه على أنظار المكتب للبث فيها واتخاذ القرار النهائي.
- يمثل الجمعية في المحافل الدولية أو ينتدب من يقوم مقام الرئيس بتكليف منه.
- التوقيع على الوثائق الرسمية.
- التوقيع على الوثائق المالية إلى جانب أمين المال أو نائبه.
- مكلف بالدراسات وتسييرالمشاريع.
- 2: نواب الرئيس:
- ينوبان عن الرئيس في حالة غيابه بتفويض رسمي.
- 3: الكاتب العام:
- يعتبر المسؤول الإداري
- يحرر وثائق الجمعية
- يشرف على السير اليومي للجمعية
- يتكلف بتلقي و بعث المراسلات
- تأمين الحضور الدائم أمام المنتديات العامة و لدى السلطات العمومية
- يعمل على التنسيق بين اللجان.
- 4: نواب كاتب العام
- ينوبان عن الكاتب العام في حالة غيابه.
- 5: أمين المال:
- الإشراف على مالية و مسك دفاتر حساباتها
- إعداد مشروع الميزانية السنوي
- إعداد التقرير المالي للجمعية
- التوقيع على الوثائق المالية إلى جانب الرئيس ويقوم بتفويض رسمي لنائبه في حالة غيابه.
- مكلف بالبحث عن مصادر الدعم للجمعية
- 6: نواب أمين المال:
- ينوبان عن الأمين في حالة غيابه بتفويض رسمي.
-
- لجان الجمعية
- 1: لجنة البحث
- 2: لجنة التواصل
- 3: لجنة الإنجازات
- 4: لجنة التنشيط
- تتكون اللجان من أعضاء المكتب الموسع ومن الأعضاء المؤسسين والمنخرطين؛
- تتكون كل لجنة من عدة مجموعات عمل حسب المهمة المنوط إليها و يشرف على ترأسها شباب يتم اختيارهم من طرف المكتب التنفيذي بعد تقييم كفاءاتهم، ويسير اللجان أعمالها رؤساء يتم انتخابهم من طرف أعضائها.
- مهام اللجان
-
1- لجنة البحث :
- ـ تحديد مصادر المعلومات ( أنترنيت، مكتبات ، جرائد مختصة في الميدان)
- ـ تجميع المعطيات
- ـ القيام بأبحاث و دراسات ميدانية
- ـ معالجة المعطيات و عرض النتائج المحصل عليها
2 ـ لجنة التواصل :
- ـ دعوة فعاليات خارجية
- ـ نشر مقالات تحسيسية و إخبارية
- ـ البحث عن إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين
- ـ التدخل لحل الخلافات
3 ـ لجنة الإنجازات:
- ـ و ضع تصاميم لأدوات العمل
- ـ إنجاز ملصقات ومطويات ومجلات وشرائط للتوعية
4: لجنة التنشيط :
- ـ تنظيم أنشطة وحملات تحسيسية
- ـ تنظيم ندوات و محاضرات
- ـ تنظيم مسابقات ثقافية و ترفيهية
- ـ تنظيم ورشات تأطيرية.
-
الفصل الخامس :المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية للجمعية:
يمكن للجمعية إحداث فروع لها بالجماعات الترابية والأقاليم والجهات ، تسيرها مكاتب محلية وإقليمية وجهوية يتم انتخابها بحضور عضو واحد على الأقل من المكتب التنفيذي المركزي ،وتتشكل المكاتب المحلية والإقليمية و الجهوية من :
1 : الرئيس ونائبه؛
2: الكاتب ونائبه؛
3: أمين المال ونائبه؛
4: مستشارين